مسألة 38: الأسنان كلها فيها الدية بلا خلاف. وعندنا أنها ثمانية وعشرون سنا، الأصلية اثنا عشر في مقاديم الفم، وستة عشر في مواخيره، ففي التي في مقاديم الفم في كل واحدة خمس من الإبل، أو خمسون دينارا. وفي التي في مواخيره في كل واحدة خمسة وعشرون دينارا، الجميع ألف دينار.
وقال الشافعي: الأسنان اثنان وثلاثون. الأصلية في كل سن خمس من الإبل، والمقاديم والمواخير سواء، فإن قلعت واحدة كان فيها خمس من الإبل (1).
وبه قال ابن عباس، ومعاوية (2).
وقال عمر بن الخطاب: في السن خمس من الإبل، وهي التي تبين عند الكلام والأكل. فأما الأضراس ففي كل ضرس بعير (3).
وإن قلعت دفعة واحدة، فللشافعي فيه قولان:
المشهور منهما أن فيها مائة وستين إبلا.
والقول الآخر: فيها دية كاملة لا أكثر منها (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5). وأيضا ما قلناه مجمع على وجوبه، وما