ذلك، ثبت أنه إجماع.
مسألة 36: إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها بلا خلاف، وعليه الحد، ولا مهر لها. وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال الشافعي: لها مهر مثلها (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). وأيضا أن الأصل براءة الذمة فمن شغلها فعليه الدلالة.
وروى الحجاج بن أرطاة، عن عبد الجبار بن وائل بن حجر (4)، عن أبيه:
أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فدرأ النبي عليه السلام عنها الحد، وحد الذي أصابها (5). ولم ينقل أنه جعل لها مهرا، فلو كان واجبا أوجبه لها.
وروي عن النبي عليه السلام: أنه نهى عن مهر البغي (6).
وروي: البغاء.