الصحيح عندهم - قال المزني: رجع الشافعي عن القول في القديم إلى الجديد.
وروي ذلك عن ابن مسعود. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، واختاره المزني (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا قوله تعالى: " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم " (3).
وروى أصحابنا: أن معنى قوله: " إن ارتبتم " إن شككتم في ارتفاع الدم (4).
مسألة 6: إذا زوج صبي صغير غير بالغ امرأة، فمات عنها، لزمها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، سواء كانت حاملا أو حائلا، وسواء ظهر بها الحمل بعد وفاة الزوج أو كان موجودا حال وفاته. وبه قال مالك بن أنس، والشافعي (5).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن ظهر الحمل بعد الوفاة اعتدت بالشهور كقولنا، وإن كان موجودا حال الوفاة اعتدت عنه بوضعه (6).