التربص تكون من حين الفقد والغيبة. وأصحابه يقولون: إن ذلك يكون من وقت ما ترفع أمرها إلى الحاكم، ويضرب لها المدة (1).
وقال في الجديد: أنها تكون على الزوجية أبدا، لا تحل للأزواج إلى أن تتيقن وفاته. وهو أصح القولين عندهم. وروي ذلك عن علي عليه السلام، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وأهل الكوفة بأسرهم: ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري وغيرهم (2).
دليلنا:
إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 34: امرأة المفقود إذا اعتدت، وتزوجت، ثم جاء الزوج الأول، فإنه لا سبيل له عليها، وإن لم تكن تزوجت بعد أن خرجت من العدة، فهو أولى بها، وهي زوجته. وبه قال قوم من أصحاب الشافعي إذ نصروا قوله في القديم (4).
والذي عليه عامة أصحابه، وهو مذهبه على القول القديم، إذ قال: حكم الحاكم ينفذ في الظاهر والباطن، إنها بانقضاء العدة ملكت نفسها، فلا سبيل للزوج عليها. وإن كانت تزوجت فالثاني أولى بها وهي زوجته (5).