دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
وأيضا: قوله تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " (1). ولم يفصل.
مسألة 39: إذا ملك أمة بابتياع، فإن كان وطأها البائع، فلا يحل للمشتري وطئها إلا بعد الاستبراء إجماعا. وهكذا إذا أراد المشتري تزويجها، فلا يجوز له ذلك إلا بعد الاستبراء. وكذلك إذا أراد أن يعتقها ثم يتزوجها قبل الاستبراء، لم يكن له ذلك. وهكذا إذا استبرأها ووطأها ثم أراد تزويجها قبل الاستبراء لم يجز له ذلك. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: يجوز له أن يزوجها قبل الاستبراء، ويجوز أن يعتقها ويتزوجها (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
وروى أبو سعيد الخدري: أن النبي عليه السلام قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض (4). ولم يفرق.
مسألة 40: إذا اشترى أمة ممن لا يطأها، إما من امرأة، أو ممن لا يجامع مثله، أو عنين،، أو رجل وطأها ثم استبرأها، روى أصحابنا جواز وطئها قبل الاستبراء (5).