المولود إليها لترضع أم لا، وليس ذلك في الآية.
مسألة 35: البنت إذا كانت بالغة، رشيدة، يكره لها أن تفارق أمها، ولا يجب عليها ذلك حتى تتزوج. وبه قال الشافعي (1).
وقال مالك: يجب عليها أن لا تفارق أمها حتى تتزوج ويدخل بها (2).
دليلنا: أنه قد ثبت أنها بالغة رشيدة، نافذ أمرها في نفسا ومالها، ومن منعها من مفارقة الأم فعليه الدلالة.
مسألة 36: إذا بانت المرأة من الرجل، ولها ولد منه، فإن كان طفلا لا يميز، فهي أحق به بلا خلاف، وإن كان طفلا يميز - وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها إلى حد البلوغ - فإن كان ذكرا فالأب أحق به، وإن كان أنثى فالأم أحق بها ما لم تتزوج، فإن تزوجت فالأب أحق بها. ووافقنا أبو حنيفة وأصحابه في الجارية.
وقال في الغلام: الأم أحق به حتى يبلغ حدا يأكل ويشرب ويلبس بنفسه فيكون أبوه أحق به (3).
وقال الشافعي: يخير بين أبويه، فإذا اختار أحدهما يسلم إليه. وبه قال علي، وعمر، وأبو هريرة (4).