العلم بتحريم الوطء عليه، لزمه الحد على كل حال.
وقال الشافعي: لزمه الحد في أحد القولين وأصحهما، والقول الآخر لا حد عليه. وبه قال أبو حنيفة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، فإن قيل: هذا وطء صادف ملكا، فكان شبهة. قلنا: لا نسلم ذلك، لأنه متى ملكها انعتقت في الحال، ولم يستقر حتى يطأها بعد ذلك في الملك.
مسألة 26: إذا استأجر امرأة للوطء، فوطأها، لزمه الحد. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة لا حد عليه (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
وأيضا قوله تعالى: " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " (6) وهذه ليست واحدة منهما.