مسألة 71: اليد الشلاء والإصبع الشلاء فيها ثلث دية اليد الصحيحة، وثلث الإصبع الصحيحة.
وقال الشافعي: فيها حكومة، ولا تقدير فيها (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 72: إذا قطع أذن غيره قطعت أذنه، فإن أخذ الجاني أذنه فألصقها فالتصقت، كان للمجني عليه أن يطالب بقطعها وإبانتها.
وقال الشافعي: ليس له ذلك، ولكن واجب على الحاكم أن يجبره على قطعها لأنه حامل نجاسة، لأنها بالبينونة صارت ميتة فلا تصح صلاته ما دامت هي معه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 73: يقطع ذكر الفحل بذكر الفحل الخصي الذي سلت بيضتاه وبقي ذكره. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (5).
وقال مالك: لا قود عليه فيه، لأنه لا منفعة فيه (6).