الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٠١
مسألة 71: اليد الشلاء والإصبع الشلاء فيها ثلث دية اليد الصحيحة، وثلث الإصبع الصحيحة.
وقال الشافعي: فيها حكومة، ولا تقدير فيها (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 72: إذا قطع أذن غيره قطعت أذنه، فإن أخذ الجاني أذنه فألصقها فالتصقت، كان للمجني عليه أن يطالب بقطعها وإبانتها.
وقال الشافعي: ليس له ذلك، ولكن واجب على الحاكم أن يجبره على قطعها لأنه حامل نجاسة، لأنها بالبينونة صارت ميتة فلا تصح صلاته ما دامت هي معه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 73: يقطع ذكر الفحل بذكر الفحل الخصي الذي سلت بيضتاه وبقي ذكره. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (5).
وقال مالك: لا قود عليه فيه، لأنه لا منفعة فيه (6).

(١) الأم ٦: ٦٧، وكفاية الأخيار ٢: ١٠٤، ومختصر المزني: ٢٤٢ و ٢٦٦، والمجموع ١٩: ١١٠، ورحمة الأمة ٢: ١١٠، والميزان الكبرى ٢٥: ١٤٥، والمغني لابن قدامة ٩: ٦٣٧.
(٢) الكافي ٧: ٣٠٦ حديث ١٤، والتهذيب ١٠: ١٩٦ حديث ٧٧٧، والمحلى ١٠: ٤٤١.
(٣) مختصر المزني: ٢٤٢، والمجموع ١٨: ٤١١، والوجيز ٢: ١٣٢، والجامع لأحكام القرآن ٦: ١٩٩.
(٤) المقنع: ١٨٤، والتهذيب ١٠: ٢٧٩ حديث ١٠٩٣.
(٥) الأم ٦: ٥٥، ومختصر المزني: ٢٤٢ و ٢٤٣، والوجيز ٢: ١٣٢، والمجموع ١٨: ٤٢٨، والمغني لابن قدامة ٩: ٤٢٦، والشرح الكبير ٩: ٤٥٢، والسراج الوهاج: ٤٨٨، والمحلى ١٠: ٤٥٠، والبحر الزخار ٦: ٢٣٣.
(٦) أسهل المدارك ٣: ١٣٧، وبداية المجتهد ٢: ٤١٤، والأم ٨: ٣١٥، والمجموع ١٨: ٤٢٨، والمغني لابن قدامة ٩: ٤٢٦، والشرح الكبير ٩: ٤٥٢، والبحر الزخار ٦: ٢٣٣، ورحمة الأمة ٢: ١١٠، والميزان الكبرى ٢: ١٤٥، والمحلى ١٠: ٤٥٠.
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست