وقال الشافعي: عليه الاستبراء ثانيا، ولا تعتد به (1).
دليلنا: قوله تعالى: " أو ما ملكت أيمانكم " (2). وقوله عليه السلام: لا توطأ الحامل حتى تضع، والحائل حتى تستبرأ (3). ولم يفصل.
مسألة 50: العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى أمة صح له شرائها بلا خلاف، فإن استبرأت الجارية في يد العبد جاز للمولى وطئها، سواء كان على العبد دين أو لم يكن إذا قضى دين الغرماء.
وقال الشافعي: إن كان على العبد دين لم يجز له وطئها وإن قضى حق الغرماء، ولا بد من استبراء ثان (4).
دليلنا: قوله تعالى: " أو ما ملكت أيمانكم " (5) وهذه منهن، ولأن الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 51: إذا باع جارية، فظهر بها حمل، فادعى البائع أنه منه، ولم يكن أقر بوطئها عند البيع، ولم يصدقه المشتري، لا خلاف أن إقراره لا يقبل فيما يؤدي إلى فساد البيع. وهل يقبل إقراره في إلحاق هذا النسب؟ عندنا: أنه يقبل.
وللشافعي فيه قولان:
قال في القديم والاملاء مثل ما قلناه (6).