دليلنا: إجماع الصحابة. روي ذلك عن علي، وعمر، ولم يخالفهما أحد (1).
روى سعيد بن المسيب: أن رجلا من أهل الشام يقال له رزين بن خيبري (2) وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها، فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه، فكتب معاوية إلى أبي موسى الأشعري يسأل له عن ذلك علي بن أبي طالب، عليه السلام، فقال له علي عليه السلام: إن هذا الشئ ما هو بأرضنا، عزمت عليك لتخبرني فقال أبو موسى الأشعري: كتب إلي في ذلك معاوية، فقال علي: أنا أبو الحسن - وفي بعضها: أنا القرم (3) - إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته (4).
وروي عن عمر: أن رجلا قتل إنسانا وجده مع امرأة أخيه، فأهدر عمر دمه (5).
مسألة 36: روى أصحابنا أن من أمسك إنسانا حتى جاء آخر فقتله، أن على القاتل القود، وعلى الممسك أن يحبس أبدا حتى يموت. وبه قال ربيعة (6).
وقال الشافعي: إن كان أمسكه متلاعبا مازحا فلا شئ عليه، وإن كان أمسكه عليه للقتل أو ليضربه ولم يعلم أنه يقتله فقد عصى وأثم، وعليه التعزير (7).