الرحمان بن عوف: أرى أن تحده كامل الحدود ثمانين (1)، فثبت بذلك أنهم أجمعوا على الثمانين.
مسألة 8: إذا تقيأ خمرا، أقيم عليه الحد. وبه قال في الصحابة عثمان.
وروينا عن علي عليه السلام (2).
فأما بالرائحة فلا يقام عليه الحد.
وقال ابن مسعود يقام عليه الحد بها (3).
وقال الشافعي وجميع الفقهاء: إنه لا يقام عليه الحد بالقئ والرائحة (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
وروي أن حمران (6) ورجل آخر شهدا عند عثمان على رجل، شهد أحدهما أنه شربها، وشهد الآخر أنه تقيأها. فقال عثمان: ما تقيأها حتى شربها. وقال لعلي عليه السلام أقم عليه الحد (7).