الله، الدية كاملة.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: فيها نصف الدية (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 23: إذا جنى على عينه جناية، فادعى نقصان الضوء في إحدى العينين، قيس إلى العين الأخرى، باعتبار مدى ما يبصر بها من أربع جوانب بلا خلاف. فإن ادعى النقصان فيهما، قيس عندنا عيناه إلى عين من هو من أبناء سنه، فما نقص عن ذلك حكم له به مع يمينه.
وقال الفقهاء: القول قول المجني عليه مع يمينه، بلا اعتبار ذلك (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 24: في الأربعة الأجفان الدية كاملة، وفي كل جفنين من عين واحدة خمسمائة دينار، في الأسفل منها ثلث ديتها، وفي العليا ثلثا ديتها. وبه قال الشافعي إلا أنه قال: في كل واحد منهما ديتها (5). وقال مالك:
فيها الحكومة (6).