والثاني: الأب أولى، لأن حرمته أولى، بدلالة أنه لا يقاد بولده (1).
دليلنا: أنهما تساويا في النسب الموجب للنفقة، وتقديم أحدهما على صاحبه يحتاج إلى دليل.
مسألة 29: إذا كان له أب وأبو أب معسرين، أو ابن وابن ابن معسرين، ومعه ما يكفي لنفقة أحدهما، أنفق على الأب دون الجد، وعلى الابن دون ابن الابن.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: الفاضل بينهما (2).
دليلنا: أن الأب أقرب من الجد، وكذلك الابن أقرب من ابن الابن.
وقال الله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " (3) وذلك عام في كل شئ.
مسألة 30: إذا كان معسرا، وله أب وابن موسران، كانت نفقته عليهما بالسوية.
وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: نفقته على أبيه، لأنه إنفاق على ولد، وذلك ثابت بالنص، ونفقة الوالد ثابتة بالاجتهاد (4).
دليلنا: إن جهة النفقة عليهما واحدة، وهي إجماع الفرقة، ولا ترجيح لأحدهما، فوجب التسوية بينهما.