فإن لم يكن هناك نسب، لم يكن للزوج أن يلاعن عندنا وعنده على الصحيح من المذهب، لأن اللعان يكون لإسقاط الحد، أو نفي النسب، وليس هاهنا نسب، وإن كان هناك نسب كان له أن يلاعن، لنفيه عندنا وعنده على الصحيح، لأن النسب لم ينتف باعترافها بالزنا، بل هو لاحق به بالفراش، فاحتاج في نفيه إلى اللعان (1).
وخالف أبو حنيفة في ثلاثة أحكام فقال: إذا اعترفت المرأة بالزنا لم يتعلق باعترافها سقوط الحد، لأن عنده أن الحد لا يجب على الزوج بقذفه حتى يسقط.
وإنما أوجب عليه اللعان، ويسقط ذلك باعترافها. وأما حد الزنا فلا يجب عليها باعترافها، لأن عنده أن حد الزنا لا يجب بإقرارها دفعة واحدة - كما قلناه - واللعان لنفي النسب لا يجب أيضا، لأن عنده أن اللعان لا يجوز على نفي النسب المجرد، ولهذا لا يجيزه بعد وقوع الفرقة بين المرأة والزوج (2).
وإنما يجوز على نفس الفراش، ثم يتبعه انتفاء النسب، واللعان هاهنا منفرد بنفي النسب، فلم يكن ذلك للزوج.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). ويدل على أن للزوج اللعان لنفي النسب قوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم " (4) الآية، ولم يفصل بين أن تعترف المرأة بالزنا أو تنكره.
مسألة 33: إذا ماتت المرأة قبل حصول اللعان، كان له أن يلاعن وليها، فإذا فعل ذلك لم يرثها. وإن لم يلاعن ورثها، وكان عليه الحد.