قال الشافعي (1).
وقال بعض الناس على التخيير (2).
وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: إن قتل وأخذ المال انحتم قتله، وإن قتل ولم يأخذ المال كان الولي بالخيار بين القصاص والعفو (3). لما روي عن النبي عليه السلام من قوله: ثم أنتم يا خزاعة بين خيرتين. تمام الخبر (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، ولأن وجوب القتل مجمع عليه، والتخيير يحتاج إلى دليل، والآية (6) تدل على ما قلناه، لأن الله تعالى أوجب القتل ولم يذكر التخيير.
مسألة 5: الصلب لا يكون إلا بعد أن يقتل ثم يصلب، وينزل بعد ثلاثة أيام. وقال الشافعي مثل ذلك (7).