وآله أخرج فاطمة بنت قيس لما بدت على بيت أحمائها وشتمتهم (1)، فثبت أن الآية وردت في هذا.
مسألة 24: المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة بلا خلاف. وعندنا لا تستحق السكنى أيضا. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب - عليه السلام - وعبد الله بن عباس، وعائشة (2). ومن الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه، وأحد قولي الشافعي، واختيار المزني (3).
والقول الآخر: أنها تستحق السكنى. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وأم سلمة. وهو قول مالك وعامة أهل العلم، وهو أصلح القولين عندهم (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5). وأيضا: الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 25: إذا أحرمت المرأة بالحج، ثم طلقها زوجها، وجب عليها العدة. فإن كان الوقت ضيقا بحيث تخاف فوات الحج إن أقامت، فإنها تخرج وتقضي حجها، وتعود فتقضي باقي العدة إن بقي عليها شئ. وإن كان الوقت