الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٤
وقال الباقون: أنه شبيه العمد، والدية على عاقلته على ما مضى (1).
وقال أبو حنيفة: هو خطأ، والدية على عاقلتهما على ما مضى (2).
دليلنا: أنه إذا قصد كل واحد منهما القتل كان ذلك عمدا، فمن جعله شبيه العمد فعليه الدلالة.
مسألة 92: لا فرق بين أن يقعا مستلقيين أو مكبوبين، أو أحدهما مكبوبا والآخر مستلقيا. وبه قال أصحاب الشافعي كلهم (3).
وقال المزني: إن كان أحدهما مكبوبا والآخر مستلقيا، فالمكبوب هو القاتل وحده، والمستلقي مقتول، فعلى عاقلة المكبوب كمال دية المستلقي (4).
دليلنا: عموم الخبر (5) الذي قدمناه، لأن عليا عليه السلام لم يفصل.
مسألة 93: يمكن أن يكون القتل بحجر المنجنيق عمدا محضا يجب به القود.
وقال الشافعي: لا يمكن ذلك، بل لا يكون ذلك إلا عمد الخطأ، والدية مغلظة على العاقلة عنده (6).
وأما على مذهب أبي حنيفة لا يكون إلا خطأ (7).
دليلنا: أنه لا يمتنع أن يقصد أن يصيب إنسانا بعينه فيصيبه فيقتله، فيجب أن يكون عمدا محضا عندنا وعند الشافعي، واستبعاده لذلك في غير موضعه.

(١) المجموع ١٩: ٢٦.
(٢) الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٣٤٨، وتبيين الحقائق ٦: ١٥٠، والمجموع ١٩: ٢٦.
(٣) المجموع ١٩: ٢٧، والمغني لابن قدامة ١٠: ٣٥٤، والشرح الكبير ٩: ٤٩٣.
(٤) مختصر المزني: ٢٤٧، والمجموع ١٩: ٢٧.
(٥) المتقدم في المسألة (٩٠).
(٦) انظر الأم ٦: ٨٥، ومختصر المزني: ٢٤٧، والوجيز ٢: ١٥٢، والمجموع ١٩: ٣٧، والسراج الوهاج:
٥٠٧
.
(7) تبيين الحقائق 6: 98.
(٢٧٤)
مفاتيح البحث: القتل (3)، الدية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست