وقال الباقون: أنه شبيه العمد، والدية على عاقلته على ما مضى (1).
وقال أبو حنيفة: هو خطأ، والدية على عاقلتهما على ما مضى (2).
دليلنا: أنه إذا قصد كل واحد منهما القتل كان ذلك عمدا، فمن جعله شبيه العمد فعليه الدلالة.
مسألة 92: لا فرق بين أن يقعا مستلقيين أو مكبوبين، أو أحدهما مكبوبا والآخر مستلقيا. وبه قال أصحاب الشافعي كلهم (3).
وقال المزني: إن كان أحدهما مكبوبا والآخر مستلقيا، فالمكبوب هو القاتل وحده، والمستلقي مقتول، فعلى عاقلة المكبوب كمال دية المستلقي (4).
دليلنا: عموم الخبر (5) الذي قدمناه، لأن عليا عليه السلام لم يفصل.
مسألة 93: يمكن أن يكون القتل بحجر المنجنيق عمدا محضا يجب به القود.
وقال الشافعي: لا يمكن ذلك، بل لا يكون ذلك إلا عمد الخطأ، والدية مغلظة على العاقلة عنده (6).
وأما على مذهب أبي حنيفة لا يكون إلا خطأ (7).
دليلنا: أنه لا يمتنع أن يقصد أن يصيب إنسانا بعينه فيصيبه فيقتله، فيجب أن يكون عمدا محضا عندنا وعند الشافعي، واستبعاده لذلك في غير موضعه.