وقال في الجديد: فيها قولان:
أحدهما: حدان كما قلناه، كما لو قال: زنيتما.
والآخر: حد واحد (1).
مسألة 50: إذا قال الرجل: يا بن الزانيين، وجب عليه حدان لأبويه، فإن كان حيين استوفيا، وإن كان ميتين استوفاه ورثتهما.
وقال أبو حنيفة: عليه حد واحد (2)، وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، وهو قوله في الجديد.
والثاني: حد واحد، قاله في القديم (3).
دليلنا: أنه نسب كل واحد من الأبوين إلى الزنا، فوجب لكل واحد منهما الحد كاملا، كما لو أفرد كل واحد منهما، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 51: حد القذف موروث، يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب، دون ذوي الأسباب، عند الاجتماع والانفراد.
وقال أبو حنيفة: حد القذف لا يورث (5).
وقال الشافعي: هو موروث مثل ما قلناه (6).
ومن يرثه؟ فيه ثلاثة أوجه: