وقوله عليه السلام: (من شرب الخمر فاجلدوه) (1) ولم يفصل.
مسألة 22: أهل الذمة إذا فعلوا ما يجب به الحد مما يحرم في شرعهم، مثل:
الزنا، واللواطة، والسرقة، والقتل، والقطع أقيم عليهم الحد بلا خلاف، لأنهم عقدوا الذمة بشرط أن تجري عليهم أحكامنا، وإن فعلوا ما يستحلونه مثل:
شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، ونكاح المحرمات فلا يجوز أن يتعرض لهم ما لم يظهروه بلا خلاف. فإن أظهروه وأعلنوه كان للإمام أن يقيم عليهم الحدود.
وقال جميع الفقهاء: ليس له أن يقيم الحدود التامة، بل يعزرهم على ذلك، لأنهم يستحلون ذلك ويعتقدون إباحته (2).
دليلنا: الآيات الموجبات لإقامة الحدود (3)، وهي على عمومها، وإنما خصصنا حال الاستتار بدليل الإجماع، وأيضا عليه إجماع الفرقة.