عنها، وقال: لا خير فيها (1).
قال: وقال زيد بن أسلم: السكركة هي اسم يختص الفقاع (2).
وروى أصحابنا أن على شاربه الحد، كما يجب على شارب الخمر سواء، وأنه يجلد بعد التعزير (3).
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: هو مباح (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (5)، وطريقة الاحتياط تقتضي تجنبه، لأنه إذا تجنب برئت ذمته بلا خلاف، وإذا شربه أو عمله أو باعه ففيه خلاف، والأحوط اجتنابه.
مسألة 7: حد شارب الخمر ثمانون جلدة. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، ومالك (6). لا يزاد عليه ولا ينقص منه.
وقال الشافعي: حده أربعون، فإن رأى الإمام أن يزيد عليها أربعين