فرجع السيف إليه فقتله، فامتنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من الصلاة عليه، وقالوا: بطل جهاده مع رسول الله، فذكر ذلك للنبي عليه السلام، فقال: مات مجاهدا مات شهيدا.
فالظاهر أن هذا جميع حكمه، ولو كانت الدية على عاقلته لبين ذلك وأوضحه، لأنه وقت الحاجة.
مسألة 108: الدية في قتل الخطأ تجب ابتداء على العاقلة.
وفي أصحابنا من قال: ترجع العاقلة على القاتل بها، ولا أعرف به نصا (1).
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يجب على القاتل ابتداء، ثم يتحملها عنه العاقلة. وبه قال أبو حنيفة (2).
والثاني مثل ما قلناه (3).
دليلنا: أن كل خبر ورد في أن الدية على العاقلة (4) تضمن ابتداء، وليس في شئ منها أنها تجب على القاتل وتنتقل إلى العاقلة.
مسألة 109: المولى من أسفل لا يعقل عن المولى من فوق شيئا. وبه قال