عليه الدية.
وقال الشافعي: فيه الحكومة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 63: دية المرأة نصف دية الرجل. وبه قال جميع الفقهاء (3).
وقال ابن علية، والأصم: هما سواء في الدية (4).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روى عمرو بن حزم أن النبي عليه السلام قال: دية المرأة على النصف من دية الرجل (5).
وروى معاذ نحو هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله (6)، وهو إجماع الأمة.
وروي ذلك عن علي عليه السلام، وعن عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت، ولا مخالف لهم (7).