ولده من الأم بالاتفاق.
مسألة 22: إذا اجتمع أم الأم وأم أب، أو أبو أم وأم أب، فهما سواء، لأنهما تساويا في الدرجة.
وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: أم الأب أولى، لأنها تدلى بالعصبة (1).
دليلنا: إنا قد بينا بطلان القول بالعصبة، وذلك عام في جميع الأحكام، وإنما النفقة بالرحم، وهما سواء.
مسألة 23: تجب النفقة على الأب والجد معا. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (2).
وقال مالك: لا تجب النفقة على الجد، كما لا تجب على الجد النفقة عليه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا: قد بينا أنه يجب على الجد النفقة عليه، فبطل الأصل الذي بناه عليه.
مسألة 24: يجب عليه أن ينفق على أمه وأمهاتها وإن علون. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (4).