أبو حنيفة، وأحد قولي الشافعي، وهو أصحهما عندهم (1).
وقال في الأم، وهو الضعيف: أنه يحمل (2).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فعلى من شغلها الدلالة.
مسألة 110: إذا كانت العاقلة أكثر من الدية الذين تقسم فيهم، على الغني نصف دينار، وعلى المتوسط ربع دينار، قسم على جميعهم بالحصة.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: للإمام أن يخص من شاء منهم، على الغني نصف دينار، وعلى المتوسط ربع دينار (3).
دليلنا: أن الدية وجبت على العاقلة كلهم، فمن خص بها قوما دون قوم فعليه الدلالة.
مسألة 111: إذا كانت العاقلة كثيرين، متساوين في الدرجة، بعضهم غائب وبعضهم حاضر، كانت الدية عليهم كلهم، ولا يخص بها الحاضرون دون الغائب.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني: يخص بها الحاضرون دون الغائب (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 112: الحليف لا يعقل ولا يعقل عنه. وبه قال أبو حنيفة،