منه الأجرة (1).
وقال أبو حنيفة: على المقتص المستوفي دون المستوفى منه (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). ولأن الأصل براءة الذمة، وعلى من شغلها الدلالة.
مسألة 82: إذا قطع يد عبد، ففيه نصف قيمته يستوفيها منه سيده، ويمسك العبد. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: على الجاني نصف قيمته، ويكون السيد بالخيار بين أن يمسكه ويستوفي نصف قيمته، وبين أن يسلم العبد إلى الجاني ويطالبه بكمال قيمته (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).
وأيضا: وجوب نصف القيمة على الجاني مجمع عليه، والتخيير إليه في تسليم العبد والمطالبة بكمال القيمة يحتاج إلى دليل.
مسألة 83: إن قطع يدي عبد، كان عليه كمال قيمته، ويتسلم العبد.
وقال الشافعي: عليه كمال القيمة، ولسيده إمساك عبده والمطالبة بالقيمة (7).
وقال أبو حنيفة: السيد بالخيار بين أن يمسك عبده ولا شئ له، وبين أن