الدية وفي الذكر الحكومة، لأن الخصيتين إذا قطعتا ذهبت منفعة الذكر، فإن الولد لا يخلق من مائه، فهو كالسليل (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). وأيضا روي عن النبي عليه السلام أنه قال: " وفي الذكر الدية " (3).
وروي ذلك عن علي عليه السلام (4)، ولا مخالف له، وقوله منفعة الذكر بطل لا نسلم، بل منفعته الإيلاج والانعاظ والالتذاذ وكل هذا موجود فيه، وإنما لا يخلق الولد من مائه لعيب في الماء فإنه يرق ويضعف عن أن ينعقد منه الولد، وليس ذلك لعيب في الذكر.
مسألة 71: العين القائمة، واليد الشلاء، والرجل الشلاء، ولسان الأخرس، والذكر الأشل كل هذا وما في معناه يجب فيه ثلث دية صحيحة.
وروي عن أبي بكر أنه قال في العين القائمة ثلث الدية (5). وعن زيد بن ثابت في العين القائمة مائة دينار (6).
وقال الشافعي: لا يجب في جميع ذلك مقدر، وإنما يجب فيه حكومة (7).