وقال أبو حنيفة: له قتله (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روى عبد الله بن مسعود قال، قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بن أم عبد، ما حكم من بغى من أمتي؟ قال، قلت: الله ورسوله أعلم، فقال عليه السلام: لا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، لا يقسم فيئهم (2) وهذا نص.
وروي أن رجلا أسيرا جئ به إلى علي عليه السلام يوم صفين، فقال: لا أقتلك صبرا، إني أخاف الله رب العالمين (3).
مسألة 7: إذا أسر من أهل البغي من ليس من أهل القتال - مثل:
النساء، والصبيان، والزمنى، والشيوخ الهرمى - لا يحبسون.
وللشافعي فيه قولان نص في الأم على مثل ما قلناه.
ومن أصحابه من قال: يحبسون كالرجال الشباب المقاتلين (4).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب الحبس عليهم يحتاج إلى دليل.
مسألة 8: إذا قاتل قوم من أهل الذمة مع أهل البغي أهل العدل، خرجوا بذلك من الذمة على كل حال.
وقال الشافعي إن قاتلوا بشبهة، مثل أن يقولوا: إنا لم نعلم أنه لا يجوز معاونة قوم من المسلمين، أو ظننا أن ذلك جائز، لم يخرجوا بذلك عن الذمة،