عبد الرحمان، عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. فقال: والله مالك علينا من شئ فاتت رسول الله صلى الله عليه وآله، فذكرت له ذلك، فقال: ليست لك عليه نفقة. وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه ضرير تضعين ثيابك حيث شئت (1).
مسألة 18: البائن إذا كانت حاملا فلها النفقة بلا خلاف، وينبغي أن تعطى نفقتها يوما بيوم.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، وهو اختيار المزني، وأصح القولين.
والآخر: أنها لا تعطى حتى تضع، فإذا وضعت أعطيت لما مضى (2).
دليلنا: قوله تعالى: " وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " (3) والأمر يقتضي الفور، وتأخيره يحتاج إلى دليل. وطريقة الاحتياط أيضا تقتضي ذلك.
مسألة 19: يجب على الوالد نفقة الولد إن كان موسرا، وإن لم يكن أو كان وهو معسر فعلى جده، فإن لم يكن أو كان وهو معسر فعلى أب الجد، وعلى هذا أبدا. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (4).