وقال مالك: يجب على الممسك دون الردء (1). على ما حكيناه.
وقال الشافعي: لا يجب القود إلا على المباشر، دون الممسك والردء (2).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 38: إذا جنى على عين غيره فنخسها (3) وقلع حدقته، كان للمجني عليه أن يقتص منه، لكنه لا يتولى بنفسه، لأنه لا يدري كيف يستوفي، فربما فعل أكثر مما يجب بلا خلاف. وله أن يوكل.
فإذا وكل، كان للوكيل أن يقتص منه بأي شئ يمكن ذلك، سواء كان ذلك بإصبعه أو حديدة. وإن أذهب ضوءها ولم يجن على العين شيئا، فإنه يبل قطن ويترك على الأشفار، ويقرب مرآة محمية بالنار إلى عينه، فإن الناظر يذوب وتبقى العين صحيحة.
وللشافعي: في الوكيل قولان:
أحدهما: أن له أن يقتص بإصبعه.
والثاني: ليس له أن يقتص إلا بحديدة.
وأما إذا ذهب ضوؤها، فله أن يفعل به مثل ما فعل به، فإن أذهب وإلا فإن أمكن إذهاب الضوء بدواء استعمل، فإن لم يمكن قرب إليها حديدة محمية حتى تذهب بضوئه، فإن لم يذهب وخيف أن تذهب الحدقة، ترك وأخذت الدية دية العين، لئلا يأخذ أكثر من حقة (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).