جده: أن النبي عليه السلام قال: لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده (1).
وروى أبو داود، عن أحمد بن محمد بن حنبل. ومسدد (2)، وعن يحيى بن سعيد (3)، عن سعيد بن أبي عروبة (4)، عن قتادة، عن الحسن البصري، عن قيس بن عباد (5) قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي عليه السلام، فقلنا له: هل عهد إليك رسول الله شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ فقال: لا، إلا ما في كتابي هذا، فأخرج كتابا من قراب سيفه، فإذا فيه مكتوب: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده (6).
مسألة 3: إذا قتل كافر كافرا، ثم أسلم القاتل، لم يقتل بالكافر. وبه قال