وقال أبو حنيفة: جزية المعتمل (1) اثنا عشر درهما، والمتوسط أربعة وعشرون درهما، والغني ثمانية وأربعون درهما (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، ولأن تقدير ذلك بحد يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل عليه. والآية إنما أوجبت الجزية التي يكون بإعطائها صاغرا وذلك يختلف الحال فيه.
مسألة 10: من لا كسب له ولا مال لا يجب عليه الجزية. وبه قال أبو حنيفة (4).
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر - وهو أصحهما - أنها تجب عليه (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة.