الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٥٤٦
وقال أبو حنيفة: جزية المعتمل (1) اثنا عشر درهما، والمتوسط أربعة وعشرون درهما، والغني ثمانية وأربعون درهما (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، ولأن تقدير ذلك بحد يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل عليه. والآية إنما أوجبت الجزية التي يكون بإعطائها صاغرا وذلك يختلف الحال فيه.
مسألة 10: من لا كسب له ولا مال لا يجب عليه الجزية. وبه قال أبو حنيفة (4).
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر - وهو أصحهما - أنها تجب عليه (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة.

(١) المعتمل: الذي يكتسب أكثر من حاجته ولا مال له.
(٢) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٩٦، والمبسوط ١٠: ٧٨، واللباب ٣: ٢٧٠، و ٢٧١، والخراج لأبي يوسف: ١٢٢، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٤: ٣٦٨، وشرح فتح القدر ٤: ٣٦٨، والفتاوى الهندية ٢: ٢٤٤، وتبيين الحقائق ٣: ٢٧٦، والأحكام السلطانية للماوردي: ١٤٤، وبداية المجتهد ١: ٣٩١، وحلية العلماء ٧: ٦٩٧، والمجموع ١٩: ٣٩٤، والميزان الكبرى ٢: ١٨٤، والبحر الزخار ٦: ٤٥٧.
(٣) تفسير العياشي ٢: ٨٥ حديث ٤١، والكافي ٣: ٥٦٦ حديث ١، وتفسير علي بن إبراهيم القمي ١:
٢٨٨، والفقيه ٢: ٢٧ حديث ٩٨، والتهذيب ٤: ١١٧ حديث ٣٣٧.
(٤) المبسوط ١٠: ٧٩، وبدائع الصنائع ٧: ١١١، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٤: ٣٧٣، وشرح فتح القدير ٤: ٣٧٣، والفتاوى الهندية ٢: ٢٤٥.
(٥) مختصر المزني: ٢٧٧، وحلية العلماء ٧: ٦٩٨، والوجيز ٢: ١٩٨، والسراج الوهاج: ٥٥٠، ومغني المحتاج ٤: ٢٤٦، والمجموع ١٩: ٢٠٤، والميزان الكبرى ٢: ١٨٥، والمغني لابن قدامة ١٠: ٥٧٦، والشرح الكبير ١٠: ٥٨٩.
(٥٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 ... » »»
الفهرست