الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٥
وذهب عثمان البتي: إلى أن اللعان إنما ينفي النسب فحسب، وأما الزوجية فإنها لا تزول، ولا يتعلق به تحريم، بل يكونان على الزوجية كما كانا (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، فإنها دالة على ما قلناه.
وروى ابن عباس: إن النبي عليه السلام قال: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا (3).
مسألة 26: فرقة اللعان على مذهبنا فسخ، وليس بطلاق. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: هي طلقة بائنة (5).
فعلى قولنا يتعلق به تحريم مؤبد، ولا يرتفع بحال، وعلى قول أبي حنيفة يحرم

(١) بداية المجتهد ٢: ١٢٠، والمغني لابن قدامة ٩: ٣٠ - ٣١، ومقدمات ابن رشد ٢: ٤٩٩، والجامع لأحكام القرآن ١٢: ١٩٤، والشرح الكبير ٩: ٤٦.
(٢) الكافي ٦: ١٦٣ حديث ٤، ومن لا يحضره الفقيه ٣: ٣٤٩ حديث ١٦٧١، والتهذيب ٨: ١٨٤ حديث ٦٤٤، والاستبصار ٣: ٣٧٠ حديث ١٣٢٢.
(٣) حكاه الشوكاني في نيل الأوطار ٧: ٦٦ عن علي عليه السلام وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وبألفاظ مختلفة فجاءت رواية ابن عباس لفظة: " المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا ".
(٤) المجموع ١٧: ٤٥٣، وكفاية الأخيار ٢: ٧٦، والمبسوط ٧: ٤٤، وشرح فتح القدير ٣: ٢٦٤، والهداية ٣: ٢٦٤، والميزان الكبرى ٢: ١٢٧، والمغني لابن قدامة ٩: ٣٣، والشرح الكبير ٩: ٤٨، ورحمة الأمة ٢: ٦٧، وبداية المجتهد ٢: ١٢١، وسبل السلام ٣: ١١١٥، والبحر الزخار ٤: ٢٥٩.
(٥) المبسوط ٧: ٤٣، واللباب ٢: ٢٥٨، وشرح فتح القدير ٣: ٢٦٤، والهداية ٣: ٢٦٤، وشرح العناية على الهداية ٣: ٢٦٤، ورحمة الأمة ٢: ٦٧، والميزان الكبرى ٢: ١٢٧، والمغني لابن قدامة ٩:
٣٣، والشرح الكبير ٩: ٤٨، والمحلى ١٠: ١٤٦، وبداية المجتهد ٢: ١٢١، والمجموع ١٧: ٤٥٣، وسبل السلام ٣: ١١١٥، والبحر الزخار ٤: ٢٥٩، ونيل الأوطار ٧: ٦٧.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست