وذهب عثمان البتي: إلى أن اللعان إنما ينفي النسب فحسب، وأما الزوجية فإنها لا تزول، ولا يتعلق به تحريم، بل يكونان على الزوجية كما كانا (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، فإنها دالة على ما قلناه.
وروى ابن عباس: إن النبي عليه السلام قال: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا (3).
مسألة 26: فرقة اللعان على مذهبنا فسخ، وليس بطلاق. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: هي طلقة بائنة (5).
فعلى قولنا يتعلق به تحريم مؤبد، ولا يرتفع بحال، وعلى قول أبي حنيفة يحرم