وهو حرام بلا خلاف على قولهم.
ولو سلمنا أن السكر من الأسماء المشتركة لوقف الكلام فيها على البيان.
ورووا عن النبي عليه السلام أنه قال: حرمت الخمر بعينها، والسكر من كل شراب (1).
والجواب: أنه روي هذا الخبر موقوفا على ابن عباس، فلا حجة في ذلك.
ولو كان مسندا لكان قوله: (حرمت الخمر بعينها) لا دلالة فيه، لأنهم لا يقولون بدليل الخطاب. ومن قال به، لا يقول إذا علق الحكم بالاسم كان ما عداه بخلافه. وهاهنا تعلق الحكم بالاسم.
وأما قوله: (والسكر من كل شراب) فمعناه المسكر من كل شراب. وقد روي في بعض الألفاظ ذلك، ولو لم يكن مرويا لكان معلوما، لأن السكر لا يصح النهي عنه، لأنه من فعل الله تعالى فينا كالجنون والمرض، ووصفه بالتحريم لا يجوز، ثبت أنه أراد السكر.
فإن قيل: فما الفائدة في الخبر، والتفرقة بين السكر والخمر إذا كان الكل واحدا.
قلنا له: فائدتان:
إحداهما: أن الله تعالى حرم الخمر بنص الكتاب، وحرم النبي عليه السلام ما عداها من المسكرات، فكان معناها حرمت الخمر نفسها بالقرآن، والمسكر بالسنة.
والثانية: أراد به تغليظ النهي في المسكرات، فذكرها في الجملة، ثم أفردها بالذكر. فقوله: " الخمر " كناية عن المسكرات كلها، ثم أفردها بالذكر