مسألة 45: إذا قذف امرأة أجنبية، ثم تزوجها، وقذفها بعد التزويج، ولم يقم البينة على القذف الأول والثاني، ولا لاعن عن الثاني، وطالبت المرأة بالقذفين، بدأت فطالبت بالثاني، ثم بالأول، وجب عليه الحدان.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني: إنهما يتداخلان (1).
دليلنا: أنه قد ثبت عليه الحدان، وتداخلهما يحتاج إلى دليل.
مسألة 46: إذا قذف زوجته، فقبل أن يلاعنها، قذفها قذفا آخر، وجب عليه حد واحد.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني: أنه يجب عليه حدان. ولا خلاف أن له إسقاطهما باللعان الواحد (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). وأيضا الأصل براءة الذمة.
وأيضا قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات " (4) الآية، ولم يفرق بين دفعة ودفعتين، فيجب أن يتعلق وجوب الحد بوجود الرمي، دفعة كانت أو دفعتين.
مسألة 47: إذا قذف زوجته ولاعنها، وبانت باللعان، ثم قذفها بزنا أضافه