أوردناها.
وروى المغيرة بن شعبة: أن امرأتين ضرتين اقتتلتا، فضربت إحداهما الأخرى بحجر أو مسطح، فألقت جنينا ميتا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بدية الجنين على عصبة المرأة، يعني القاتلة (1). وهذا أقل من الثلث. وقصة المجهضة (2) تدل على ذلك أيضا سواء.
مسألة 107: إذا جنى الرجل على نفسه جناية خطأ محض، كان هدرا لا يلزم العاقلة ديته. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، وربيعة، ومالك، والثوري (3).
وقال قوم: أن الدية على عاقلته، له إن كان حيا وقد قطع يد نفسه، ولورثته إن كان ميتا. ذهب إليه الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (4).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ولا دليل على أن هؤلاء يلزمهم بهذه الجناية شئ.
وأيضا روي أن عوف بن مالك الأشجعي (5) ضرب مشركا بالسيف،