قرية ويفتحوها ويغلبوا أهلها، ويفعلوا مثل هذا في بلد صغير، أو طرف من أطراف البلد، أو كان بهم كثرة فأحاطوا ببلد كبير واستولوا عليهم، الحكم فيهم واحد. وهكذا القول في دعار البلد إذا استولوا على أهله وأخذوا أموالهم على صفة لا غوث لهم، الباب واحد. وبه قال الشافعي وأبو يوسف (1).
وقال مالك: قطاع الطريق من كان من البلد على مسافة ثلاثة أميال، فإن كان دون ذلك فليسوا قطاع الطريق (2).
وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا كانوا في البلد أو في القرب منه مثل ما بين الحيرة والكوفة، أو بين قريتين لم يكونوا قطاع الطريق (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4). وأيضا: قوله تعالى: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " (5) إلى آخر الآية، ولم يفصل بين أن يكونوا في البلد وغير البلد.
مسألة 9: لا يجب أحكام المحاربين على الطليع والردء، وإنما تجب على من يباشر القتل، أو يأخذ المال، أو يجمع بينهما. وبه قال الشافعي (6).