الحد، فضربه بالسوط وعلي يعده (1).
وروي عن عمر أنه ضرب ابنه بالسوط لما شرب المسكر (2)، فثبت أنه إجماع.
مسألة 13: التعزير إلى الإمام بلا خلاف إلا أنه إذا علم أنه لا يردعه إلا التعزير لم يجز له تركه، وإن علم أن غيره يقوم مقامه من الكلام والتعنيف كان له أن يعدل إليه، ويجوز له تعزيره. وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال الشافعي: هو بالخيار في جميع الأحوال (4).
دليلنا: ظواهر الأخبار (5) وتناولها الأمر بالتعزير، وذلك يقتضي الإيجاب.
مسألة 14: لا يبلغ بالتعزير حدا كاملا، بل يكون دونه، وأدنى الحدود في جنبة الأحرار ثمانون، فالتعزير فيهم تسعة وسبعون جلدة، وأدنى الحدود في المماليك أربعون، والتعزير فيهم تسعة وثلاثون.
وقال الشافعي: أدنى الحدود في الأحرار أربعون حد الخمر، ولا يبلغ بتعزير حر أكثر من تسعة وثلاثين جلدة. وأدنى الحدود في العبيد عشرون في الخمر، ولا يبلغ تعزيرهم أكثر من تسعة عشر (6).