وقال مالك: إن كانت جارية فالأم أحق بها حتى تبلغ وتتزوج ويدخل بها الزوج، وإن كان غلاما فأمه أحق به حتى يبلغ (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 37: الموضع الذي قلنا أن الأب أحق بالولد، والأم أحق به، لا يختلف الحال بين أن يكون مقيما أو مسافرا، فإن الأمر على ذلك.
وقال الشافعي: إن كانت المسافة يقصر فيها الصلاة، فالأب أحق بكل حال، وإن لم يكن يقصر فيها فهو كالإقامة (3).
وقال أبو حنيفة: إن كان المنتقل الأب فالأم أحق، وإن كانت الأم المنتقلة، فإن انتقلت من قرية إلى بلد فهي أحق به، وإن انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحق به، لأن في السواد يسقط تعليمه وتخرجه (4).
دليلنا: عموم الأخبار (5)، وتخصيصها يحتاج إلى دليل.
مسألة 38: إذا تزوجت الأم سقط حقها من حضانة الولد. وبه قال أبو