فإن كان قد دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الثانية، وإن لم يكن دخل بها فنكاحها بحاله، لأنها بنت من لم يدخل بها، فإذا أرضعت بعد ذلك الثالثة، صارت الثالثة أخت الثانية من رضاع، فانفسخ نكاحها ونكاح الثانية. وبه قال أبو حنيفة: والشافعي في القديم، وإليه ذهب المزني، واختاره أبو العباس، وأبو حامد (1).
وقال في الأم: ينفسخ نكاح الثالثة وحدها، لأن نكاح الثانية كان صحيحا بحاله، وإنما تم الجمع بينهما وبين الثالثة بفعل الثالثة، فوجب أن ينفسخ نكاحها (2).
دليلنا: قوله عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (3). وهذه أخت زوجته من أمها من جهة الرضاع، فوجب أن تحرم.
مسألة 19: لا تقبل شهادة النساء عندنا في الرضاع بحال.
وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى: لا تقبل شهادتهن منفردات إلا في الولادة.
وروي ذلك عن ابن عمر (4).
وقال الشافعي: شهادتهن على الانفراد تقبل في أربعة مواضع: الولادة، والاستهلال، والرضاع، والعيوب تحت الثياب. وبه قال ابن عباس، والزهري، ومالك، والأوزاعي (5).