والثاني: فيه الحكومة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 28: في ذهاب الشم بالأنف الدية بلا خلاف. فإن اختلفا في ذهابه.
روى أصحابنا: أنه يقرب منه الحراق، فإن نحى أنفه علم أنه كاذب، وإن لم ينح علم أنه صادق، واستظهر عليه باليمين (3).
وقال الشافعي: يعتقل بالروائح الطيبة والكريهة، فإن هش للطيبة وتكره للمنتنة علم أنه كاذب، وإن لم يفعل شيئا من ذلك حلف وكان القول قوله مع يمينه (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، مع أن هذا قريب من قولنا.
مسألة 29: إذا أخذ منه دية الشم، ثم عاد شمه، لم يجب عليه رد الدية، لأنه هبة من الله مجددة.
وقال الشافعي: يجب عليه ردها (6).
دليلنا: إن وجوب الرد يحتاج إلى دليل، وقد أجمعنا على أنه بالاستحقاق أخذه.
مسألة 30: في الشفتين الدية كاملة بلا خلاف، وفي السفلى عندنا ستمائة