الدار، فإنه يمكن حملها على ما قالوه، ومع هذا فلا خلاف في أنها لا تلفق.
والأخرى إذا شهد اثنان أنه زنا بها في وقت الظهر، وآخران أنه زنا بها في وقت العصر، فإنه يمكن حملها على الالفاق، وقد اتفقنا على أنه لا يجب ذلك.
والقول في أنهما إذا شهدا على أنه زنا بها وعليه جبة صوف، وآخران شهدا أنه زنا بها وعليه قميص، مثل ما قلناه سواء.
مسألة 45: إذا شهد أربعة بالزنا، قبلت شهادتهم، سواء تقادم الزنا أو لم يتقادم. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا شهدوا بزنا قديم لم تقبل شهادتهم (2).
وقال أبو يوسف: جهدنا بأبي حنيفة أن يوقت في التقادم شيئا فأبى (3).
وحكى الحسن بن زياد، ومحمد، عن أبي حنيفة: أنهم إذا شهدوا بعد سنة لم تجز (4).
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا شهدوا بعد شهرين من حين المعاينة لم يجز (5).
وفي الجملة إذا لم يقيموها عقيب تحملها لم تقبل.
دليلنا: قوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة