خلاف: فكيف يصح أن يرثا به؟
مسألة 38: إذا أبانها باللعان وفرق بينهما، لم يجب لها السكنى.
وقال الشافعي: يجب لها السكنى (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2) في أن من بانت وانقطعت العصمة بينهما لا تستحق النفقة والسكنى. ولأن الأصل براءة الذمة.
مسألة 39: إذا أتت المرأة بولدين توأمين، فمات أحدهما وبقي الآخر، فللأب أن ينفي نسب الحي والميت معا. وكذلك إن كان الولد واحدا، فمات، كان له نفيه باللعان. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز نفي نسب الميت، فإذا لم يصح نفي نسب الميت، لم يصح نفي نسب الحي، لأنهما حمل واحد (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5) على أن له أن ينفي الولد، ولم يفصلوا بين الواحد والاثنتين، وبين أن يكون حيا أو ميتا.
مسألة 40: إذا أتت امرأة الرجل بولد، فنفاه باللعان، ثم مات الولد، فرجع الزوج فأقر بنسبه، فإنه لا يلحقه ولا يرثه الأب، سواء خلف الولد ولدا أو لم يخلف، ولو أقر به ثم مات الأب قبل الابن ورثه الابن.