أنثى (1). وبه قال في التابعين الحسن البصري، والزهري، وفي الفقهاء مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). وروي عن النبي عليه السلام: أنه نهى عن قتل النساء والولدان (4). ولم يفرق.
وروي عن النبي عليه السلام: أنه نهى عن قتل المرتدة (5).
وروي عن ابن عباس أنه قال: المرتدة تحبس ولا تقتل (6).
وأيضا الأصل حقن الدماء، ولم يقم دليل على جواز قتلها، فعلى من ادعى قتلها الدلالة.
مسألة 2: الزنديق: هو الذي يظهر الإسلام، ويبطن الكفر، فإذا تاب وقال: تركت الزندقة روى أصحابنا أنه لا يقبل توبته (7)، لأنه دين مكتوم.
وبه قال مالك (8).