خلاف الآية، فوجب أن لا يجزيه.
وأيضا قوله تعالى: " ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات " (1) فأخبر أنها تدرؤ عن نفسها العذاب بلعانها.
والمراد بالعذاب عندنا الحد. وعند أبي حنيفة الحبس (2)، وكل واحد منهما إنما يثبت بعد لعان الزوج.
مسألة 24: لا يجوز دخول الكفار المساجد، لا بإذن ولا بغير إذن، أي مسجد كان. وبه قال مالك (3).
وقال الشافعي: يجوز دخول الكفار سائر المساجد بالإذن، إلا المسجد الحرام، والحرم، ومساجد الحرم، فإنه لا يجوز دخولهم شيئا منها بحال (4) وقال أبو حنيفة: يجوز دخول سائر المساجد الحرم وغيره (5).
دليلنا: قوله تعالى: " إنما المشركون نجس " (6) فحكم عليهم بالنجاسة، فإذا ثبتت نجاستهم، فلا يجوز دخولهم شيئا من المساجد، لأن النجاسات لا يجوز إدخالها المساجد بلا خلاف.
مسألة 25: إذا لاعن الزوج، تعلق بلعانه سقوط الحد عنه، وانتفى النسب، وزال الفراش، وحرمت المرأة على التأبيد، ويجب على المرأة الحد.
ولعان المرأة لا يتعلق به أكثر من سقوط حد الزنا عنها، وحكم الحاكم لا