حنيفة، ومالك، والشافعي (1).
وقال الحسن البصري: لا يسقط حقها بالتزويج (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمر، أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواه، وإن أباه طلقني، فأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت أحق به ما لم تنكحي (4).
وروى أبو هريرة: أن النبي عليه السلام قال: الأم أحق بحضانة ابنها ما لم تتزوج (5).
مسألة 39: إذا طلقها زوجها عاد حقها من الحضانة. وبه قال أبو حنيفة.