وقال عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمرو بن العاص: إنه يقتل في الخامسة. وبه قال عمر بن عبد العزيز (1).
دليلنا: ما قدمناه من إجماع الفرقة.
وروى جابر أن النبي عليه السلام أتي برجل سرق في الخامسة، فقتله وفي بعضها فأمر بقتله. قال جابر: فانطلقنا به، فقتلناه، ثم جررناه وألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة (2).
مسألة 33: الذمي إذا شرب الخمر متظاهرا به، وجب عليه الحد، وإن استتر به لم يجب عليه.
وقال الشافعي: لا حد عليه، ولم يفصل (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وعموم كل خبر ورد بأن شارب الخمر يجب عليه الحد وجب حملها على عمومها (5).
مسألة 34: المستأمن إذا دخل دار الإسلام، فتظاهر بشرب الخمر، وجب عليه الحد. وإن زنا بمشركة وجب عليه الجلد إن كان بكرا، والرجم إن كان محصنا. وإن زنا بمسلمة كان عليه القتل، محصنا كان أو غير محصن، وإن سرق