دليلنا: عموم الأخبار (1) أن العاقلة عليها الدية، ولم يقم دليل على أنها تتحول عنهم إلى أهل الديوان، فعلى من ادعى ذلك الدلالة.
مسألة 102: ابتداء هذه الدية المؤجلة من حين وجوب الدية، حكم الحاكم بإثباتها أو لم يحكم. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: ابتداء المدة من حين حكم الحاكم بها (3).
واختلف أصحابه متى تتحول الدية على العاقلة؟ على مذهبين:
منهم من قال: تجب على القاتل، ثم تتحول عنه إلى العاقلة عقيب وجوبها عليه بلا فصل، كالوكيل بالشراء يملك من البائع ثم يتحول عنه إلى موكله عقيب الملك بلا فصل (4).
ومنهم من قال: لا تتحول إلا بتحويل الحاكم إليهم، كالحوالة عليهم بذلك (5).
دليلنا: أن الموجب للدية الجناية، فيجب إذا حصلت أن تجب الدية ولا يقف ذلك على حكم الحاكم.
مسألة 103: إذا حال الحول على موسر من أهل العقل توجهت المطالبة