في فعله (1).
دليلنا: على مالك: ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: " إلا أن في قتيل العمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها " (2).
فأوجب في عمد الخطأ الدية، وهذا عمد الخطأ، لأنها روح وخرج عن عمد وخطأ، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
دليلنا: على أبي حنيفة: قوله تعالى: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " (4) وهذا قد قتل ظلما، فوجب أن يكون لوليه سلطان. وأيضا قوله عليه السلام: ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية (5) ولم يفصل.
مسألة 52: إذا قتله رجل عمدا، ووجب القصاص على قاتله، وكان له ابنان أو أكثر من ذلك، كان لهم قتله قودا مجتمعين بلا خلاف.