ولنا من حديث الشافعي ثلاثة أدلة، أحدها: أنه عليه السلام ابتدأ فخاطب المدعي باليمين، فثبت أن اليمين عليهم ابتداء.
والثاني قال: تحلفون وتستحقون فأثبت الاستحقاق لهم بالإيمان منهم، وعند أبي حنيفة لا يحلفون ولا يستحقون بأيمانهم شيئا.
والثالث: أنه نقلها إلى يهود لما لم يحلف المدعون، وعند أبي حنيفة ليس في الإيمان نقل بحال، وهذه الأدلة الثلاثة من حديث سفيان.
وفيه دلالة رابعة: وهو قوله أفتبرئكم يهود بخمسين يمينا، وعند أبي حنيفة إذا حلفت يهود لزمها الضمان، والنبي عليه السلام أبرأهم باليمين.
قال الطحاوي: يجب على المدعى عليه في القسامة شيئان: اليمين، والدية جميعا (1).
مسألة 2: إذا حلف المدعون على قتل عمد، وجب القود على المدعى عليه.
وبه قال ابن الزبير، وإليه ذهب مالك، وأحمد بن حنبل، والشافعي فيه القديم (2).
وقال في الجديد: لا يشاط (3) به الدم، وإنما تجب به الدية مغلظة حالة في ماله. وبه قال عمر، وأبو حنيفة وإن خالف في هذا الأصل (4).