ولأبي حنيفة تفصيل، قال: إذا سرق حديدا، فجعله كوزا، فقطع، لم يرد الكوز. لأن الكوز العين الأخرى، فلو كانت السرقة ثوبا، فصبغه أسود، فقطع، لم يرد الثوب، لأن السواد جعله كالمستهلك، وإن صبغه أحمر كان عليه رده، لأن الحمرة لا تجعله كالمستهلك (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا قوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (3) فأوجب القطع، سواء غرم أو لم يغرم، فمن قال: إذا غرم سقط قطعه، فعليه الدلالة.
وأيضا فالآية توجب القطع من غير تخيير، وعندهم إن المسروق منه بالخيار بين المطالبة بالغرم فيسقط القطع، وإن سكت حتى يقطع سقط غرمه.
مسألة 44: إذا سرق العبد من مال مولاه لا قطع عليه. وبه قال جميع الفقهاء (4).
وقال داود عليه القطع (5).